الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 43609.2016 دد القضية
تاريخه :22 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/4 تحت عدد 29340 من الأستاذ :"م.ك" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش.ت.ل.ت" في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.