الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 37990.2016 دد القضية
تاريخه : 22-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 ماي 2016 عدد 5515 من الاستاذ " ل د" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ش.ت.ت.ت" في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.