L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37990 · 22/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37990 بتاريخ 22 مارس 2017 : عويض عن الضرر المهني-اشتراط العمل الفعلي للمتضرر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 37990.2016 دد القضية  تاريخه : 22-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 ماي 2016 عدد 5515 من الاستاذ " ل د" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ش.ت.ت.ت" في شخص ممثلها القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.