L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38623 · 10/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38623 بتاريخ 10 أفريل 2017 : الاستثناء من الضمان-مصالح الخصوم-اثارة اول مرة لدى التعقيب

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب * ع38623دد القضية تاريخه : 2017/04/10  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5538 بتاريخ 2016/05/27  والمقدم من طرف الأستاذة "نت". في حق: "ص.ت.ت.ت" في شخص ممثله القانوني. ضد : "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.