الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع38623دد القضية
تاريخه : 2017/04/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5538 بتاريخ 2016/05/27
والمقدم من طرف الأستاذة "نت".
في حق: "ص.ت.ت.ت" في شخص ممثله القانوني.
ضد : "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.