الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع39175دد القضية
تاريخه :13 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/6/6 من الأستاذ "ز.غ"
نيابة عن "ش.ت.ت. ع.ت" في شخص ممثلها القانوني .
ضد: "م.ع&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.