L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/58188 · 29/01/2019

قرار تعقيبي عدد 58188 بتاريخ 29 جانفي 2019 : عدم تعلق الحادث بصورة الاصطدام الواقع بين عربتين فأكثر - أضرار لاحقة بالأشخاص

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع58155دد تاريخه : 2019/01/29  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27-12-2017 تحت عدد 8623 من طرف الأستاذز ق. المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن ورثة أع. وهم ارملته ل ع. في حق نفسها وفي حق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.