الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 46429
تاريخه: 2017/12/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/18 تحت عدد 30080 من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ضد:
1) ش ت أت إت في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.