L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/30917 · 06/01/2016

قرارتعقيبي عدد 30917 بتاريخ 6 جانفي 2016 :-تامين وجوبي-تغطية الاضرار اللاحقة بالاجراء -صبغة شغلية للحادث- الفارق في التعويض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية  30917.2015  تاريخه : 06 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 09 اکتوبر 2015 من طرف الاستاذة : "ش. ك"  نيابة عن : "ش. ت. ل. ت" في شخص ممثلها القانوني  ضد : "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.