الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 30917.2015
تاريخه : 06 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 09 اکتوبر 2015 من طرف الاستاذة : "ش. ك"
نيابة عن : "ش. ت. ل. ت" في شخص ممثلها القانوني
ضد : "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.