الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 24192.2015
تاريخه : 2016/01/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/3/19 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب3 نهج ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.