L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24192 · 06/01/2016

قرارتعقيبي عدد 24192 بتاريخ 6 جانفي 2016 : القيام لدى القضاء يقوم مقام اعلام صندوق الضمان بالحادث

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *عدد القضية  24192.2015  تاريخه : 2016/01/06  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/3/19 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب3 نهج ن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.