اني الممضية اسفله فائزة بوبكر رئيسة بلدية المهدية القائمة بهذا بمقتضى محضر التنصيب المؤرخ في 15 اوت 2019 .
بعد الاطلاع على الفصلين 33 و34 من القانون الاساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانيات الجماعات المحلية،
وعلى الفصل عدد 194 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.