L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 2/2022 · 06/06/2022

قرار عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جوان 2022 بتعلق بختم الحساب المالي لسنة 2021

Ouvrir le PDF العربية JORT #46 · 10/06/2022
اني الممضية اسفله فائزة بوبكر رئيسة بلدية المهدية القائمة بهذا بمقتضى محضر التنصيب المؤرخ في 15 اوت 2019 . بعد الاطلاع على الفصلين 33 و34 من القانون الاساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانيات الجماعات المحلية، وعلى الفصل عدد 194 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.