L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/18511 · 12/01/2016

قرار تعقيبي عدد 18511 بتاريخ 12 جانفي 2016 : تعويض عن اضرار بدنية-المتضرر المستحق للتعويض

ف/ب الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 18511.2014 دد القضية  تاريخه : 2016/01/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في الأول في 2014/9/03 تحت ع23646دد من الأستاذ "م. ن. ح". المحامي لدى التعقيب والثاني في 2015/04/16&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.