الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع 25640.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/01/20
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/4/24 من طرف الأستاذ "ه. ف"
نيابة عن : "ش. ت. ل. ا. ت. س" في شخص ممثلها القانوني&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.