L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25640 · 20/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25640 بتاريخ 20 جانفي 2016 :حادث شغل- تمتع اولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة او جراية تقاعد -تحميل المؤمن بالفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  * ع 25640.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/20  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/4/24 من طرف الأستاذ "ه. ف"  نيابة عن : "ش. ت. ل. ا. ت. س" في شخص ممثلها القانوني&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.