L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24822 · 28/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24822 بتاريخ 28 جانفي 2016 :  الخسارة الفعلية في الدخل-الاجر المعتمد لتقدير التعويض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 24822.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/28  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/06 من الأستاذ "ل. د" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش. ت. ت. ت. ت" في ش م ق.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.