الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 24822.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/01/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/06 من الأستاذ "ل. د" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ت. ت. ت. ت" في ش م ق.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.