الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 28792.2016 دد القضية
تاريخه : 2016/02/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 جويلية 2015 تحت عدد 8171 من طرف الاستاذ "م. ع. ب" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ت. ت. ت"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.