الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 28241.2015
تاريخه : 29 فيفري 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 23 جوان 2015 والمرفوع من الأستاذ "ع.
نيابة عن: "ش. ت. أ.ت. . ت" في شخص ممثلها القانوني
ضد: "م. ذ&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.