ملحق يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالفصل 6 (جديد)
يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع الشروط التالية:
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات،
- أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.