الفصل 6 (جديد)
يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع الشروط التالية:
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات،
- أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.