الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يعتبر نقلا دوليا للبضائع لحساب الغير كل نقل يقع القيام به بصفة متواصلة و يكون فيه مكان تحميل البضائع و مكان تفريغها أو أحدهما خارج التراب الوطني.
الفصل 2
تخضع ممارسة نشاط النقل الدولي للبضائع لحساب الغير عبر الطرقات إلى مقتضيات القـانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 و المتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.