L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 13/2022 · 15/03/2022

قرار عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بقرار يمنع الانتصاب عشوائيا بجميع شوارع وأنهج مدينة الهوارية

إن السيد رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه : - على دستور الجمهورية التونسية . - وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. - وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وجميع النصوص القانونية التي نقحته أو تممته . - وعلى القانون عدد 71 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.