L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/65487 · 29/10/2019

قرار تعقيبي عدد 65487 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 : التسوية الصلحية - اجراء غير وجوبي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع65487دد تاريخه : 2019/10/29  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27-6-2018 تحت عدد 10906 من الاستاذ م م. المحامي لدى التعقيب بصفاقس.  نيابة عن :  الشركة الوطنية س ح. التونسية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.