L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/67087 · 11/11/2019

قرار تعقيبي عدد 67087 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 : الانخراط في مسار التسوية - القيام على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية - التخلي عن مرحلة التسوية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع67087دد تاريخه : 2019/11/11  نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ إب. بتاريخ 2018/08/28  نيابة عن : شركة إ. في شخص ممثلها القانوني مقرها ب... محاميها الأستاذ إب. المباشر في نطاق شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.