الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 20529/2014
تاريخ القرار 2015/11/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/11/24 تحت عدد 3007 من الأستاذ "خ. ك" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن ورثة المرحوم "ش. ك&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.