الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع8207دد
تاريخه : 2014/01/28
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2013/9/20 تحت عدد 21015 من الاستاذ م ر. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة التأمين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.