الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب القرار
ع66347دد
تاريخه : 2012/12/06
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ إق. بتاریخ 29 جويلية 2011.
في حق : الشركة م ت. في شخص ممثلها القانوني، مقرها المختار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.