L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/63772 · 19/10/2012

قرار تعقيبي عدد 63772 بتاريخ 19 اكتوبر 2012 :عقد تأمين-حالات استثناء الضمان

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع63772دد تاريخه : 2012/10/19  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ح ذ. بتاريخ 23 ماي 2011.  في حق : الشركة التونسية للتأمين لت. في شخص ممثلها القانوني ، مرسمة با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.