الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع63772دد
تاريخه : 2012/10/19
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ح ذ. بتاريخ 23 ماي 2011.
في حق : الشركة التونسية للتأمين لت. في شخص ممثلها القانوني ، مرسمة با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.