الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عد64648د القرار
تاريخه: 10 أوت 2012
تلخيص المستشار السيد : عزالدين الغريبي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عد64648د والمقدم من طرف الأستاذ من. بتاريخ 14 جوان 2011
من طرف : الصندوق التونسي للتأمين ت ف. شركة خفية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.