L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/64648 · 10/08/2012

قرار تعقيبي عدد 64648 بتاريخ 10 اوت 2012 : مباشرة مهنة مسترسلة ليس شرطا للتعويض على الضرر الاقتصادي-احتساب التعويض عن أضرار العجز المؤقت أو الدائم عن العمل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *عد64648د القرار تاريخه: 10 أوت 2012 تلخيص المستشار السيد : عزالدين الغريبي  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عد64648د والمقدم من طرف الأستاذ من. بتاريخ 14 جوان 2011  من طرف : الصندوق التونسي للتأمين ت ف. شركة خفية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.