L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 13/2022 · 25/03/2022

قرار عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 25 مارس 2022 يتعلق بضبط معلوم كراء قاعة الاجتماعات ببلدية تبرسق لإبرام عقود الزواج

إن رئيس بلدية تبرســــــــــــــــق بعد إطلاعه ، على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. و على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية و على جميع النصوص التي نقحته او تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.