L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35121 · 17/10/2017

قرار تعقيبي عدد 35121 بتاريخ 17 جانفي 2017 : التعويض عن الضرر المهني

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  ع35121دد القضية تاريخه : 2017/01/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 / 2016/02 تحت عدد 2604 من الأستاذ ل س المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : ت ت ت في شخص ممثلها القانوني تونس. ضد : نه قاطنة ...... نا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.