الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع35121دد القضية
تاريخه : 2017/01/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 / 2016/02 تحت عدد 2604 من الأستاذ ل س المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ت ت ت في شخص ممثلها القانوني تونس.
ضد : نه قاطنة ...... نا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.