L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/64850 · 24/09/2018

قرار تعقيبي عدد 64850 بتاريخ 24 سبتمبر 2018 : الخسارة الفعلية في الدخل معيار لاحتساب التعويض المستحق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 64850.2018 تاريخه :24-09-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/06/08 تحت عدد 37374 من الاستاذ ل د المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "تت ت "في شخص ممثلها القانوني القاطن ........ تونس . ضد : "وف غ" و هم .....

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.