L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48815 · 05/03/2018

قرار تعقيبي عدد 49815 بتاريخ 5 مارس 2018 : اختيار المتضرر الالتجاء الى اجراءات التسوية الصلحية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 49815.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/03/05  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/14 تحت عدد 7280 من الأستاذ ... المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : م. ح. شركة التأمين ...  طعنا في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.