الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 51744
تاريخه : 2018/04/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/01 تحت عدد 1348 من طرف المحامي الأستاذ ربع
في حق: ت ت ت في شخص ممثلها القانوني
ضد: ن غ
طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.