L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51744 · 26/04/2018

قرار تعقيبي عدد 51744 بتاريخ 26 أفريل 2018 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 51744 تاريخه : 2018/04/26  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/01 تحت عدد 1348 من طرف المحامي الأستاذ ربع  في حق: ت ت ت في شخص ممثلها القانوني  ضد: ن غ  طعنا في القرار الاستئنافي عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.