L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/36013 · 06/02/2017

قرار تعقيبي عدد 36013 بتاريخ 6 فيفري 2017: التعويض عن الضرر المهني

الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** محكمــة التعقيـــب عـ36013ـدد القضيـــة تاريخـــه: 6 فيفري 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 22 مارس 2016 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابـة عـن: شركة التأمين وإعادة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها **** سجلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.