الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيـــب
عـ36013ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 6 فيفري 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 22 مارس 2016 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابـة عـن:
شركة التأمين وإعادة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها **** سجلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.