L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 41431/2017 · 20/06/2017

قرار تعقيبي عدد 41431 بتاريخ 20 جوان 2017 : الإخلال بواجب الإعلام عن الحادث في الأجل المحدد

ب/م الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** محكمــة التعقيــب *عـ41431ـدد القضيـــة تاريخـــه :20 جوان 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في12/8/2016 تحت عدد2773 مــن الاستاذ *****المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.