Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4859 بتاريخ 28 جانفي 2016 : شروط التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- يجب أن يتم التنصيص على وجود هذا الضرر ودرجة تأثيره على النشاط المهني للمتضرر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب المشار إليه بالفصل 138 من هذه المجلة ويتم تحديدا لمبلغ الجملي للتعويض على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وفقا لسلم درجات يأخذ بعين الاعتبار سن المتضرر درجة تأثير الضرر على نشاطه المهني وتذلك على نحو الجدول التابع للفصل المذكور يقوم على مبدأ أساسي يهدف إلى إرجاع المتضرر إلى الحال التي كان عليها مباشرة قبل وقوع الحادث حتى لو لم يكن مباشرا لنشاط مهني قبل الحادث وبالتالي فهو ضرر
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.