الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ36205.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 07 جوان 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.