Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني
عدد 34434 مؤرخ في 22 ديسمبر 2016
صدر برئاسة السيد المنصف الكشو
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2/2/2016 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابــــة عــــن :
ورثة ب وهم زوجة س في حق نفسها وفي حق ابنتها القاصرين ا و م.ا ووالدته ع و ج القاطنين جميعا بالقيروان محل مخابرت
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.