L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/34434 · 22/12/2016

قرار تعقيبي عدد 34434 بتاريخ 22 ديسمبر 2016 : معارضة المتضرر من حادث مرور بالقوة القاهرة

قرار تعقيبي مدني عدد 34434 مؤرخ في 22 ديسمبر 2016 صدر برئاسة السيد المنصف الكشو أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2/2/2016 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : ورثة ب وهم زوجة س في حق نفسها وفي حق ابنتها القاصرين ا و م.ا ووالدته ع و ج القاطنين جميعا بالقيروان محل مخابرت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.