L
lois.tn
Retour
En vigueur Con 2010 · 20/01/2010

إتفاقية إختبار السيارات

تمهيد تقبل مؤسسات التأمين المنضمة إلى هذه الإتفاقية - المسماة "بإتفاقية إختبار السيارات" وبدون تحفظ ما يلي : الفصل 1 يقع إختبار الأضرار الناتجة عن حادث مرور، وقع بالبلاد التونسية، وشاركت فيه عربة برية ذات محرك أو عدة عربات، خاضعة إلى التأمين الوجوبي عملا بالتشريع الجاري به العمل، وفقا للشروط التالية : الفصل 2 يقع إختبار أض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.