|- تحدد أتعاب خبراء السيارات كما يلى :
أ. مصاريف فتح الملف : 25 دينار جزافا :
ويتكون هذا المبلغ خاصة من :
• مصاريف التنقل في حدود 15/كلم (ذهابا وإيابا)
• القيام بالمعاينة الأولية للأضرار وتسليمها للمؤمن مقابل وصل وعرض كشفتقديري
• مصاريف صور العربة: و5 صور على الأقل
ب. الأتعاب:
قيمة الأضرار
النسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.