L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 4 · 20/01/2010

ملحق عدد 4 لاتفاقية اختبار السيارات : جدول أتعاب خبراء السيارات

|- تحدد أتعاب خبراء السيارات كما يلى : أ. مصاريف فتح الملف : 25 دينار جزافا : ويتكون هذا المبلغ خاصة من : • مصاريف التنقل في حدود 15/كلم (ذهابا وإيابا) • القيام بالمعاينة الأولية للأضرار وتسليمها للمؤمن مقابل وصل وعرض كشفتقديري • مصاريف صور العربة: و5 صور على الأقل ب. الأتعاب: قيمة الأضرار النسبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.