أسندت هذه المهمة في إطار إتفاقية إختبار السيارات.
ويفترض أن يكون الخبير على علم بأحكام هذه الإتفاقية وخاصة مقتضيات الفصول 5 و7 و8 و9 و10 و11 التالية :
الفصل 5
بالنسبة للأضرار التي تفوق قيمتها 5000 دينار، يجب على الخبير المعين من قبل المؤمن المباشر أن يسلم إلى مؤمن المسؤول عن الحادث ، وإلا سقط حقه في الأتعاب، معاينة أولية للاضرار وفقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.