L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 3 · 20/01/2010

ملحق عدد 3 لاتفاقية اختبار السيارات : الإلتزامات المحمولة على الخبير بمقتضى إتفاقية إختبار السيارات

 أسندت هذه المهمة في إطار إتفاقية إختبار السيارات. ويفترض أن يكون الخبير على علم بأحكام هذه الإتفاقية وخاصة مقتضيات الفصول 5 و7 و8 و9 و10 و11 التالية : الفصل 5 بالنسبة للأضرار التي تفوق قيمتها 5000 دينار، يجب على الخبير المعين من قبل المؤمن المباشر أن يسلم إلى مؤمن المسؤول عن الحادث ، وإلا سقط حقه في الأتعاب، معاينة أولية للاضرار وفقا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.