L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25085 · 11/02/2016

قرار تعقيبي عدد 25085 بتاريخ 11 فيفري 2016 : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

  الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل                          محكمــة التعقيــب عـ25085.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :11-02-201 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.