L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2011/2518 · 01/01/2011

حول إيواء المؤسسات

  الجمهورية التونسية     وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري  من وزير المالية إلى الموضــوع: حول إيواء المؤسسات. المرجــــــع: مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2011. المصـاحيب: أنموذج تعهّد. وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.