منشور
عدد 2 لسنة 2007 يتعلق بنظام " التخفيض والترفيع " في تعريفة تأمين
المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك
الفصل الأول :
تدعى مؤسسات التأمين لتطبيق نظام "التخفيض والترفيع" في تعريفة تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك كما عرفها الفصل 110 من مجلة التأمين، التالي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.