L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 10/03/2007

ملحق توضيحي لمنشور وزير المالية عدد 2 المؤرخ في 10 مارس 2007 المتعلق بنظام التخفيض والترفيع في تعريفة تامين المسؤولية المدنية  لأصحاب العربات البرية ذات محرك

الفصل الأول يتم ترتيب المؤمن لهم الجدد في بقية الاستعمالات في القسم 5 الموافق لمستوى 150% من تعريفة تامين المسؤولية المدنية في الصور التالية:  - إذا كانت أقدميه رخصة السياقة تقل عن السنتين. - إذا كانت أقدميه رخصة تفوق السنتين ولا يتمكنون من إثبات اكتتابهم لعقد تامین سابق بواسطة وثيقة الإرشادات أو إثبات ممارستهم الفعلية للسياقة.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.