L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 21/2014 · 22/09/2014

مذكرة عمل عدد 21 لسنة 2014 : تحيين المؤشرات المعتمدة في إحتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز و البقاء على قيد الحياة على إثر الزيادة في الأجر المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ادارة الدراسات و مراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2014/21  الموضوع: تحيين الموشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون . المراج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.