إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة لها،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.