L
lois.tn
Retour
En vigueur S 1 · 28/04/2022

نموذج عدد 1 : تصريح على الشرف بعدم الوجود في احدى حالات الموانع القانونية المنصوص عليها يالفصل 60 من القانون عدد 48 لسنة المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.