L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/36922 · 13/05/2016

قرار تعقيبي عدد 36922 بتاريخ 13 ماي 2016 : اصدار صك بدون رصيد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد: 36922  جلسة: 05/13/ 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ 14 أوت 2015 .  ضد المتهم: "ع.إ". طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.