L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/36326 · 06/04/2017

قرار تعقيبي عدد 36326 بتاريخ 06 أفريل 2017 : الفرق بين الكمبيالة و شيك بدون رصيد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد: 36.326  جلسة: 2017/04/06  قرار تعقیبی  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ (ذ. ع.) في حق منوبه المتهم (أ. ع.) بتاريخ 21 جويلية 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.