L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/36109 · 06/04/2017

قرار تعقيبي عدد 36109 بتاريخ 06 أفريل 2017 : إصدار شيك بدون رصيد مع إثبات خلاص

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 36109 بتاريخ 2017/04/06  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/29 من طرف الأستاذ ك. م  في حق س. ع.  ضد الحق العام.  طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 4344 الصادر عن محكمة الاستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.