L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/30832 · 17/04/2017

قرار تعقيبي عدد 30832 بتاريخ 17 أفريل 2017 : إصدار شيك بدون رصيد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 30832 تاريخ القرار: 2017/04/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/27 من قبل الأستاذ ف. ع.  في حق ع. ح. ضد الحق العام. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف بقفصة تحت عدد 32

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.