إن رئيس بلدية زغوان بعد الإطلاع على:
على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية زغوان.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
و على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار لقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.