L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24048 · 04/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24048 بتاريخ 04 جانفي 2016 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 24048.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/1/4  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/10 تحت عدد 25054 من الاستاذ "ن. غ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ج. ت. ل. ذ. ت" في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.